السبت، 28 أبريل 2012

متى تباح الغيبة


الاصل في الغيبة التحريم والمنع ولكن جاءت الشريعة باباحة ذكر المرء بمايكره في حالات لرجحان مصلحة الغيبة فيها وقد نص اهل العلم على جوازها وهي التظلم فيجوز للمظلوم ان يتظلم للسلطان والقاضي فيقول فلان ظلمني او اخذ مالي حتى ينتصر له ممن ظلمه..

عند الاستعانة على تغيير منكر فتقول لمن ترجو اعانته فلان يفعل كذا فانصحه او فاجزه ونحو ذلك الاستفتاء بان يقول للمفتي ظلمني اخي او زوجي وعدم التعيين احسن مع الامكان ودليل الجواز حديث هند انها سالت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت""ان اباسفيان رجل شحيح وانه لايعطيني مايكفيني وبني فهل علي جناح ان اخذ من ماله شيئا فقال خذي مايكفيكي وبنيكي بالمعروف تحذير المسلمين من الشر ومنه فقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الخوارج ووصفهم بانهم كلاب اهل النار

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق